السيد محمد تقي المدرسي
485
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
وكذا في الأنملة الزائدة ففيها ثلث دية الأنملة الأصلية « 1 » ، وأما لو قطعت مع الأصابع ففيها الدية والحكومة . ( مسألة 85 ) : لو نقصت الأصابع نقص من الدية بإزائها ، كان النقص خلقةً أو عارضاً ، وكذا في أناملها . ( مسألة 86 ) : لو عرض عليها الاعوجاج أو المرض من الجناية فالحكومة ، وكذا لو تغيّر لونها . ( مسألة 87 ) : لو انفصل الظفر بالجناية ، فإن لم ينبت أو نبت أسود فاسداً فعشرة دنانير ، وإن نبت صحيحاً أبيضَ فخمسة دنانير ، بلا فرق بين أصابع اليد والرجل . ( مسألة 88 ) : لو قطع الإصبع فأعادها صحيحة الحكومة وكذا في الظفر . ( مسألة 89 ) : في قطع مقدار من الظفر تكون الدية حسب المساحة . ( مسألة 90 ) : لو ادّعى المجني عليه أن الجناية وقعت على العضو سالماً ، وادّعى الجاني أنها وقعت على المشلول وأن الدية أقل ، فالقول قول المجني عليه مع اليمين . الثالث عشر : الظهر : ( مسألة 91 ) : في كسر الظهر إن لم يصلح الدية كاملة ، وكذا لو احدودب - كسر أو لم يكسر - أو صار بحيث لا يقدر على القعود أو المشي . ( مسألة 92 ) : لو صلح بعد الكسر أو التحديب ولم يبق من أثر الجناية شيء فمئة دينار ، ولو عولج وبقي على الاحدوداب أو بقي من آثار الكسر شيء ، كما إذا حدث به سلس ، أو ذهب بذلك جماعه أو ماؤه ، أو لا يقدر على المشي إلا بعكاز أو بإعانة الغير ، ففي جميع ذلك الدية كاملة . ( مسألة 93 ) : في رضّ الظهر الحكومة ، وكذا في تغيّر لونه وتألمه . ( مسألة 94 ) : لو ادّعى المجني عليه الكسر وادّعى الجاني الرضَّ يرجع إلى الثقات من المتخصصين وإلا يُقدم قول الجاني . ( مسألة 95 ) : لو كسر الظهر بالجناية ثم شلت الرجلان فدية لكسر الظهر وثلثا الدية لشلل الرجلين . ( مسألة 96 ) : لو كسر الحدبة بالجناية دون الظهر ففيه الحكومة .
--> ( 1 ) وقد يقال فيها الحكومة .